الحر العاملي

388

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إن شاء الله . [ 2428 ] 17 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلت ، ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي . [ 2429 ] 18 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد ابن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساء ؟ فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت ، قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : بين الأربعين إلى الخمسين . أقول : يحتمل أن يكون مراده أن أكثر النفاس عشرة أيام لأنها ما بين الأربعين إلى الخمسين ويكون إطلاق العبارة لأجل التقية . [ 2430 ] 19 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد وفضيل وزرارة كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

--> 17 - التهذيب 1 : 177 / 506 ، والاستبصار 1 : 152 / 526 . 18 - التهذيب 1 : 177 / 507 ، والاستبصار 1 : 152 / 527 . 19 - التهذيب 1 : 179 / 514 .